• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [1] ، والمالكية [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على استحباب تلقين المقر بالرجوع لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن صلح الخصمين على الإقرار جائز، وقد نقل الإجماع على جوازه عدد من العلماء.
• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني ت (855 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار متفق عليه) [3] .
محمد بن عاصم الأندلسي (829 هـ) حيث قال: (اتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن كان عن طوع من المتصالحين) [4] .
علي بن محمد بن جبريل المنوفي المصري ت (939 هـ) حيث قال: (وَيجُوزُ) الصلح (عَلَى الإقْرَار) اتفاقًا [5] . ميارة المالكي (1072 هـ) حيث قال: (الصلح على الإقرار جائز، وأن جوازه متفق عليه عند العلماء) [6] .
• مستند الإجماع: ما روي عن كثِيرُ بنُ عَبْدِ اللَّه بنِ عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزْنِيُّ عنْ أبِيهِ، عنْ جَدِّهِ، أن رَسُولَ اللَّه قالَ:"الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ. إلا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أوْ أحَلَّ حَرَامًا. والمُسْلِمُونَ عَلَى"
(1) المبسوط (9/ 141) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 232) .
(2) تبصرة الحكام (2/ 212) .
(3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (4/ 229) .
(4) التحفة في شرح البهجة (1/ 383) .
(5) كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني (2/ 459) .
(6) تحفة الحكام (1/ 143) .