• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- [1] .
• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- [2] .النتيجة:أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:
1 -خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.
2 -خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.
3 -وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.
4 -وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.
5 -وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.
6 -قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه [3] .
كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة) [4] .
(1) البيهقي في"الكبرى" (10/ 327) .
(2) "الإشراف" (2/ 194) .
(3) "الإشراف" (2/ 194) .
(4) "مراتب الإجماع" (ص 264) .