فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 8167

• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- [1] .

• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- [2] .النتيجة:أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:

1 -خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.

2 -خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.

3 -وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.

4 -وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.

5 -وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.

6 -قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه [3] .

[22 - 528]ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة) [4] .

(1) البيهقي في"الكبرى" (10/ 327) .

(2) "الإشراف" (2/ 194) .

(3) "الإشراف" (2/ 194) .

(4) "مراتب الإجماع" (ص 264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت