ولم يستوف حقه [1] .
• أدلة هذا الرأي:
لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.
لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 254 هـ، فقالا:"لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن" [2] .
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه" [3] . الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال:"الراهنُ مالكٌ إجماعًا" [4] .
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ،
(1) بدائع الفوائد: (4/ 904) ، وفيه:"إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه. . . وهو اختيار شيخنا"-للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ ابن قيم الجوزية، والإنصاف: (4/ 257) ، وفيه:"وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل. . . وإن لم يأته صار له، وفعله الإمامُ"، وحاشية الروض المربع: (4/ 406) .
(2) الأم: (3/ 186) .
(3) المحلى. (8/ 89) .
(4) الذخيرة: (8/ 76) .
(5) المبسوط للسرخسي: (21/ 249) ، وفيه:"موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن"، ومجمع الأنهر: (3/ 541) .
(6) مواهب الجليل: (6/ 53) ، وفيه:"الرهن باق على ملك الراهن".