فهرس الكتاب

الصفحة 2800 من 8167

ولم يستوف حقه [1] .

• أدلة هذا الرأي:

لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.

[117/ 25]مسألة: ملكية الراهن للرهن.

لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 254 هـ، فقالا:"لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن" [2] .

الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه" [3] . الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال:"الراهنُ مالكٌ إجماعًا" [4] .

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ،

(1) بدائع الفوائد: (4/ 904) ، وفيه:"إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه. . . وهو اختيار شيخنا"-للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ ابن قيم الجوزية، والإنصاف: (4/ 257) ، وفيه:"وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل. . . وإن لم يأته صار له، وفعله الإمامُ"، وحاشية الروض المربع: (4/ 406) .

(2) الأم: (3/ 186) .

(3) المحلى. (8/ 89) .

(4) الذخيرة: (8/ 76) .

(5) المبسوط للسرخسي: (21/ 249) ، وفيه:"موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن"، ومجمع الأنهر: (3/ 541) .

(6) مواهب الجليل: (6/ 53) ، وفيه:"الرهن باق على ملك الراهن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت