أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11] .
وقوله سبحانه وتعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ} [المؤمنون: 91] .
• وجه الدلالة: أن في هاتين الآيتين أن اسم الولد في اللغة والشرع اسم للمولود وهو يشمل الجميع [1] .النتيجة:صحة الإجماع في جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين.
• المراد بالمسألة: لو أوصى لبنات فلان، فإن الوصية يقتصر بها على الإناث دون الذكور.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (630 هـ) قال: [وإن أوصى لبنات فلان دخل فيه الإناث دون غيرهن لا نعلم فيه خلافًا] [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] .
قال القرافي: (الأنثى يتناولها لفظ البنين، ولا يندرج الذكور في لفظ الإناث) [6]
قال الدردير: (. . . فلو كانت الوصية لأنثى لكان لها مثل أنثى من بناته) [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب. . ومنها: لفظ يختص بالنساء فقط، كالنساء والبنات، فلا يتناول
(1) الهداية (4/ 603) ، والمغني (8/ 449) ، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (10/ 507) .
(2) المغني (8/ 450) .
(3) الهداية (4/ 603) ، وبدائع الصنائع (10/ 507) .
(4) الذخيرة للقرافي (7/ 22) .
(5) الأم (8/ 271) ، والمهذب (1/ 452) ، وأسنى المطالب (6/ 100) .
(6) الذخيرة، 7/ 21.
(7) الشرح الصغير، 4/ 598.