فهرس الكتاب

الصفحة 1945 من 8167

كاملًا [1] .النتيجة:عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق كاملًا بمجرد العقد؛ لخلاف المالكية في ظاهر المذهب، ورواية عن الإمام أحمد، أنها لا تملك إلا النصف.

[5 - 118]تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:

إذا دخل الرجل بالمرأة فقد وجب لها المهر كاملًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وإن كانت مدخولًا بها، فلها صداقها بإجماع" [2] .

2 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"القسم الثاني: أن يطلقها بعد الدخول بوطء تام تَغِيبُ فيه الحشفة، فقد استقر لها جميع المهر الذي كانت مالكة له بالعقد. . . وهذان القسمان متفق عليهما" [3] . وقال أيضًا:"أن يتفقا على الإصابة، فيكمل المهر، وتجب العدة، وتستحق الرجعة، إجماعًا على الأقاويل كلها" [4] .

3 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"فالمهر يتأكد بأحد معانٍ ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين. . . أما التأكد بالدخول فمتفق عليه" [5] .

4 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"اتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول، أو بالموت" [6] .

5 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"لا خلاف أن من دخل بزوجته ثم مات عنها، وقد سمى لها؛ أن لها ذلك المسمى كاملًا، والميراث، وعليها العدة" [7] .

(1) "الاستذكار" (5/ 413) .

(2) "الاستذكار" (5/ 433) .

(3) "الحاوي" (12/ 173) . قال الماوردي: أن يطلق الرجل امرأته المسمى لها صداقًا معلومًا، فلا يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام: أحدهما: أن يكون قبل الدخول بها، وقبل الخلوة، فليس لها من المهر إلا نصفه، والقسم الثاني: فذكره.

(4) "الحاوي" (12/ 178) .

(5) "بدائع الصنائع" (3/ 520) .

(6) "بداية المجتهد" (2/ 40) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت