فهرس الكتاب

الصفحة 2862 من 8167

وزفر [1] ؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله.

• أدلة هذا الرأي:

1 -لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر [2] .

2 -لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة [3] .النتيجة:عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.

[145/ 9]مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.

إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال:"أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" [4] . الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" [5] .

الوزير ابن هبيرة، فقال:"واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره" [6] .

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع" [7] .

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي

(1) المبسوط للسرخسي: (30/ 267) ، وبدائع الصنائع: (6/ 22) .

(2) الحاوي للماوردي: (6/ 515) .

(3) أسنى المطالب: (2/ 262) .

(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (12/ 34) .

(5) المحلى: (9/ 366) .

(6) الإفصاح: (2/) ، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (2/ 34) .

(7) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت