وزفر [1] ؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله.
• أدلة هذا الرأي:
1 -لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر [2] .
2 -لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة [3] .النتيجة:عدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.
إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال:"أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" [4] . الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" [5] .
الوزير ابن هبيرة، فقال:"واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره" [6] .
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع" [7] .
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي
(1) المبسوط للسرخسي: (30/ 267) ، وبدائع الصنائع: (6/ 22) .
(2) الحاوي للماوردي: (6/ 515) .
(3) أسنى المطالب: (2/ 262) .
(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (12/ 34) .
(5) المحلى: (9/ 366) .
(6) الإفصاح: (2/) ، وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (2/ 34) .
(7) الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 158) .