فهرس الكتاب

الصفحة 2861 من 8167

والشافعية [1] وهو غير الصحيح عندهم، والحنابلةُ وهو الصحيح عندهم [2] على الإجماع ونفي الخلاف في هذه المسألة.

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

1 -لأن إقرار الوكيل مع رضاه الموكل، هو بمنزلة مباشرة الوكيل للعقد ابتداء [3] .

2 -لأن الإقرار قول يترتب عليه إثبات حق في الذمة؛ فجاز التوكيل فيه كالتوكيل بالبيع [4] .

3 -لأن الوكلاء بمنزلة الأصلاء فيما أقيموا له من أمرهم [5] .

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع من الفقهاء: الشافعية [6] ، والحنابلة في القول الآخر [7] ، والظاهرية [8] ، وابن أبي ليلى [9]

(1) الحاوي للماوردي: (6/ 515) ، وفيه:"فإذا وكله في الإقرار عنه، فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه لم يصح التوكيل فيه، ولم يكن إقراره لازما للموكل، وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان"، ومغني المحتاج: (2/ 218) ، وفيه:"والتوكيل في الإقرار ممتنع على الصحيح".

(2) المغني: (7/ 200) ، وفيه:"ويجوز التوكيل في الإقرار"، والمحرر في الفقه: (1/ 349) ، والشرح الكبير: (5/ 207) ، والفروع وتصحيح الفروع: (7/ 63) ، والإنصاف: (5/ 264) ، وفيه:"يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب أن الوكالة فيه إقرار جزم به في المحرر والحاويين والفائق والفخر في طريقته. قال في الرعاية الصغرى: والتوكيل في الإقرار إقرار في الأصح، وقال في الكبرى: وفي صحة التوكيل في الإقرار والصلح وجهان". والإقناع: (2/ 239) .

(3) انظر: المبسوط: (13/ 93) .

(4) انظر: المغني: (7/ 200) .

(5) فتح الباري: (4/ 484) .

(6) الحاوى للماوردي: (6/ 491، 513، 515) ، ومغني المحتاج: (2/ 218) .

(7) الفروع وتصحيح الفروع: (7/ 63) ، والإنصاف: (5/ 264) ، وقد سبق نصه في القول الأول"."

(8) المحلى: (9/ 366) ، وفيه:"لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".

(9) المبسوط للسرخسي: (30/ 267) ، وشرح السنة للبغوى: (11/ 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت