والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن القاذف إذا تاب قبل أن يقام الحد عليه، فإن شهادته تصح، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) حيث قال: (وبالاتفاق أن القاذف إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تقبل شهادته) [3] .
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: (وإن كان بعد التوبة، فإن كان قبل إقامة الحد عليه، فإنه ينعقد النكاح، وتقبل شهادته بلا خلاف) [4] .
• مستند الإجماع: أن أسباب عدم قبول شهادة القاذف ترجع إلى شخص القاذف، والخوف من شهادته بالزور، ولا يرجع إلى إقامة الحد، فالعبرة بتوبة القاذف وليس بإقامة الحد [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [6] .النتيجة:صحة ما نقل الإجماع على عدم قبول شهادة القاذف بعد الحد وقبيل التوبة وذلك لعدم وجود المخالف.
(1) الأم (6/ 300) ، المجموع شرح المهذب (22/ 279) .
(2) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 533) .
(3) المبسوط (16/ 126) .
(4) تحفة الفقهاء (2/ 133) .
(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 171) .
(6) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 171) .