[67/ 1] مسألة: الضمان [1] جائز بالإجماع.
• الضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق [2] ، وهو جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق والإجماع: الإمام الغزالي ت 505 هـ، فقال:"الضمان معاملة صحيحة دل عليه الخبر والإجماع" [3] . الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على جواز الضمان" [4] .
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال:"أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة" [5] . الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ فقال:"الإجماع والأخبار متعاضدة على صحة الضمان" [6] . الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"كتاب الضمان: هو صحيح بالإجماع" [7] .
(1) الضمان: لغة: الالتزام، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: (2/ 310) للإمام محمد بن أحمد شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني الشافعي، وهو من ضَمِنَ الشيء بالكسر ضَمَانًا، كفل به، فهو ضَامِنٌ وضَمينٌ، مختار الصحاح: (ص 403) . وانظر: لسان العرب: (13/ 257) . واصطلاحًا: تضمين الدين في ذمة الضامن حتى يصير مطالبًا به مع الأصيل. الوسيط في المذهب: (3/ 231) . وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة، الإقناع للشربيني: (2/ 312) .
"ويقال فيه: زعيم، وضمين، وحميل، وكفيل، وقبيل. . . والضمان على ضربين: أحدهما: ضمان النفس. والثاني: ضمان المال. فأما ضمان النفس: فعلى ضربين، أحدهما: في الحدود. وذلك باطل. والثاني: في غير الحدود. فعلى قولين: يجوز. ولا يجوز. وأما ضمان المال: فإنه يجوز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو، وكم هو، وعلى من هو؟ وأما ضمان المجهول وما لم يجب: فعلى قولين"، جواهر العقود: (1/ 146) .
(2) المغني: (7/ 71) ، والمبدع: (4/ 134) .
(3) الوسيط: (3/ 231) .
(4) الإفصاح: (1/ 322) .
(5) المغني: (7/ 71) .
(6) الشرح الكبير: (10/ 356) .
(7) روضة الطالبين: (4/ 240) .