• الموافقون على الاتفاق والإجماع: وافق على الإجماع والاتفاق اللذين حكيا سابقًا على جواز الضمان جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند والإجماع: قوله تعالى [5] : {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] .
2 -حديث قبيصة بن مخارق الهلالي [6] قال: تحملت حمالة فأتيت رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أسأله فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها"قال: ثم قال:"يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم [كذا] ثلاثة من ذوى الحجا من قومه [أي يقولون] : لقد أصابت فلانًا فاقةٌ فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال: سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا" [7] .
(1) المبسوط للسرخسي: (20/ 57) ، وفيه:"الضمان جائز"، وتحفة الفقهاء: (3/ 244) ، وفيه:"وتصح الكفالة بالمال"، وبداية المبتدي: (1/ 145) وفيه:"الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة".
(2) الكافي: (ص 398) ، وفيه:"والضمان والكفالة والحمالة أسماء معناها واحد فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان أو أنا حميل أو زعيم فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز"، والاستذكار: (7/ 219) ، والذخيرة: (9/ 204) .
(3) الحاوي للماوردي: (6/ 430) ، وفيه:"الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة"، والشرح الكبير للرافعي: (10/ 356) .
(4) المغني: (7/ 71) ، وفيه:"باب الضمان. . والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع"، وشرح الزركشي الحنبلي: (2/ 140) .
(5) انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي للماوردي: (6/ 430) ، والاستذكار: (7/ 219) لابن عبد البر، والمغني: (7/ 71) ، وشرح الزركشي الحنبلي: (2/ 140) .
(6) انظر الاستدلال بهذا الحديث: جواهر العقود: (1/ 146) .
(7) مسلم رقم (1044) .