فهرس الكتاب

الصفحة 4551 من 8167

والأصل بقاء ما كان إلا أن يثبت ما يغيره، والأصل بقاء العدة [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن استصحاب الأصل في إثبات الزوجية مقدم على الادعاء بخلافه وذلك لعدم وجود المخالف.

• المراد بالمسألة: إذا تنازع رجلان حول ملكية عين في أيديهما، وكان لأحدهما بينة على ملكية العين، والآخر لا بينة له، حكم لصاحب البينة، وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن لهما بينة حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافًا؛ لأن يد كل واحد منهما على نصفها والقول قول صاحب اليد مع يمينه وإن نكلا جميعًا عن اليمين فهي بينهما أيضًا لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله [5] ، وإن نكل أحدهما وحلف الآخر قضي له بجميعهما لأنه يستحق ما في يده بيمينه وما في يد صاحبه

(1) المغني (14/ 325) .

(2) المبسوط (5/ 216) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 77) ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 603) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 178) ، ملتقى الأبحر بهامش مجمع الأنهر (2/ 178) .

(3) الأم (7/ 576) .

(4) الإنصاف للمرداوي (11/ 376) ، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 428) .

(5) النكول: هو الامتناع عن اليمين. انظر: انظر كتاب العين (ن ك ل، ن ل ك، مستعملات) ، ومفاتيح العلوم (ص 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت