• المراد بالمسألة: الجريب لغة: المزرعة، والجربة: كل أرض أصلحت لزرع أو غرس، والجمع جرب، وقيل: الجريب الوادي، وجمعه أجربة، والجريب -أيضًا-: مكيال، وهو أربعة أقفزة [1] .
الجريب اصطلاحًا: مساحة مربعة من الأرض، بين كل جانبين منها ستون ذراعًا هاشميًا، فتكون مساحته: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع [2] .
القفيز لغة: مكيال، وهو -أيضًا- مقدار من مساحة الأرض [3] .
القفيز اصطلاحًا: مكيال قدره: ثمانية أرطال بالمكي، ويكون ستة عشر رطلًا بالعراقي [4] . وقيل: القفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف [5] . فيكون القفيز: اثني عشر صاعًا [6] . والقفيز من الأرض عشر الجريب [7] .
وقال الماوردي:"الجريب: عشر قصبات في عشر قصبات، والقفيز: عشر قصبات في قصبة، والعشير: قصبة في قصبة، والقصبة: ستة أذرع، فيكون الجريب: ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة [8] ، والقفيز: ثلاثمائة وستون ذراعًا مكسرة، وهو عشر الجريب" [9] .
وقد أجمع العلماء على أن مقدار الخراج في كل جريب من الأرض البيضاء التي تصلح للزراعة: قفيز مما يزرع فيها ودرهم.
(1) العين للخليل الفراهيدي (6/ 112) ، ولسان العرب (1/ 259) (جرب) .
(2) بدائع الصنائع (2/ 62) ، ومغني المحتاج (4/ 235) ، وأسنى المطالب (4/ 202) .
(3) العين للخليل الفراهيدي (5/ 92) ، ولسان العرب (5/ 396) (قفز) .
(4) انظر اختلاف الأئمة العلماء (2/ 314) ، والكافي في فقه ابن حنبل (4/ 327) ، وكشاف القناع (3/ 97) .
(5) المجموع شرح المهذب (9/ 272) ، ومطالب أولي النهى (4/ 435) .
(6) أسنى المطالب (2/ 427) ، والبحر الرائق (6/ 179) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 153) .
(7) البحر الرائق (5/ 310) .
(8) الأحكام السلطانية (ص 173) .
(9) أي: مساحة من الأرض حاصل ضرب طولها في عرضها ثلاثة آلاف وستمائة ذراعًا.