• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية [1] .
• مستند الإجماع: أن الجنين بانفصاله حيّا كان نفسا من كل وجه، وقتل النفس المؤمنة يوجب الدية، والكفارة [2] ، قال اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] .
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن الجناية على جنين الأمة إذا كان جنينها من غير سيدها توجب قيمته إذا خرج حيا ثم مات بسبب تلك الجناية السابقة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خرج جنين الأمة من غير سيدها حيا ثم مات ففيه قيمته. قال أبو عمر: وهذا لم يختلفوا فيه [3] .
قال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ) : ولا خلاف عندهم أن جنين الأمة إذا سقط حيا أن فيه قيمته [4] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، وأما ابن حزم من الظاهرية فلم أقف له على نص صريح في عين هذه المسألة، لكنه لما كان يرى أن في جنين الحرة إذا خرج حيا الدية كاملة،
(1) ينظر: المحلى (11/ 239) .
(2) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 89) .
(3) الاستذكار (25/ 85) .
(4) بداية المجتهد (4/ 198) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 327) ، البناية (13/ 225 - 226) .
(6) ينظر: الأم (6/ 120) ، نهاية المطلب (16/ 627) .
(7) ينظر: المغني (8/ 410) ، الإنصاف (10/ 73) .