فهرس الكتاب

الصفحة 4685 من 8167

لعدم وجود المخالف.

• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للقاضي أن يلقن الشهود بالشهادة، وصورته أن يقول القاضي للشاهد أتشهد بكذا وكذا، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (ويكره تلقين الشاهد ومعناه) أي معنى ما قاله محمد رحمه اللَّه من كراهته تلقين الشاهد (أن يقول له) أي أن يقول القاضي للشاهد (أتشهد بكذا وكذا) . . . . فهذا لا يجوز بالاتفاق) [1] .

عون الدين ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن ليس للقاضي أن يلقن الشهود، بل يسمع ما يقولون) [2] .

السيوطي (880 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن القاضي ليس له أن يلقن الشهود) [3] .

• مستند الإجماع: حتى لا يعبث -القاضي- بالمشهود لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها [4] . ولأن القاضي يتهم بتلقين الشاهد الشهادة [5] . وكذلك لأنه يصير بتلقينه مائلًا مع المشهود له [6] .

(1) البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 29) .

(2) الإفصاح (2/ 412) .

(3) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود (2/ 350) .

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15) .

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 15) .

(6) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (20/ 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت