• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن [1] ، والشافعية في وجه [2] ، فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته إن كان ميتًا.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف عين الوقف لقربة، وقد انقطعت فينقطع بانقطاعه [3] ، وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم زال الإحصار، فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء [4] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف، لوجود الخلاف المعتبر في المسألة [5] .
• المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه غيره لم يصح الوقف.
• من نقل الإجماع: القرافي (803 هـ) قال: [يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة] [6]
• الموافقون على الإجماع: الحنفية في قول [7] والشافعية [8] والحنابلة [9] .
(1) المبسوط (12/ 42) ، شرح فتح القدير (6/ 205، 220) ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (6/ 548 - 549) .
(2) نهاية المحتاج (5/ 363 - 364) . وهو وجه في المذهب مقابل الأصح عندهم.
(3) شرح فتح القدير (6/ 219) .
(4) المبسوط (12/ 42) .
(5) شرح فتح القدير (6/ 205، 220) ، ونهاية المحتاج (5/ 363، 364) .
(6) الذخيرة (6/ 311) وقال في (6/ 311) : [السلف لم يسمع عنهم ذلك] .
(7) حاشية ابن عابدين (6/ 454) . وهي رواية محمد ابن الحسن الشيباني.
(8) الحاوي الكبير (9/ 386) ، وتحفة المحتاج (2/ 489) ، ونهاية المحتاج (5/ 367) في الأصح عندهم.
(9) المغني (8/ 194) .