كان لنا كذا كذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا، فجعل أجل خمس سنين، فلم يظهروا فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ألا جعلته إلى دون!"قال: أراه العشر. -قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر- قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال فذلك قوله تعالى: {الم [1] غُلِبَتِ الرُّومُ (2) } إلى قوله: {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ} [2] قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر [3] .
الثالث: جاء عن أنس وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنهما سئلا: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقالا:"نعم، لقد راهن على فرس له، يقال لها: سبحة، فجاءت سابقة، فانهش لذلك وأعجبه" [4] .
• وجه الدلالة: أن المراهنة على وزن مفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا من طرفين [5] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
• المراد بالمسألة: النرد: فارسي معرَّب، ويطلق عليه: النردشير [6] ، وهو: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص [7] .
الشّطرنج: بكسر الشين وفتحها: فارسية معرَّبة [8] ، وهي: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين، باثنتين وثلاثين قطعة،
(1) الروم: الآيتان (1 - 2) .
(2) الروم: الآيتان (4 - 5) .
(3) سبق تخريجه.
(4) أخرجه عن أنس: أحمد في"مسنده" (13689) ، (21/ 256) ، والدارمي في"سننه" (2413) ، والبيهقي في"الكبرى" (19559) ، (10/ 21) . قال ابن القيم: [وهو حديث جيد الإسناد] ."الفروسية" (ص 166) . وقال الهيثمي: [رجال أحمد ثقات] ."مجمع الزوائد" (5/ 264) . وأخرجه عن ابن عمر: البيهقي في"الكبرى" (19560) ، (10/ 21) .
(5) المسابقات وأحكامها (ص 83) .
(6) "لسان العرب" (3/ 421) ،"تاج العروس" (9/ 219) .
(7) "المعجم"الوسيط" (2/ 912) ، وينظر:"شرح مختصر خليل"للخرشي (7/ 178) ."
(8) "تاج العروس" (6/ 63) ،"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 342) ،"المطلع" (ص 409) .