فهرس الكتاب

الصفحة 1515 من 8167

تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود [1] .

ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز] [2] . نقله عنه ابن تيمية [3] .

• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء] [4] . نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي [5] .

• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض] [6] . ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل [7] المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين] [8] .

• الإتقاني (758 هـ) يقول: [أما النرد: فحرام بالإجماع[9] ، وأما الشطرنج:

(1) "المعجم الوسيط" (1/ 482) .

(2) "الاستذكار" (8/ 462) ،"التمهيد" (13/ 182) .

(3) "مجموع الفتاوى" (32/ 216) .

(4) "المقدمات الممهدات" (3/ 468) .

(5) "الذخيرة" (13/ 283) ،"كفاية الطالب الرباني" (2/ 499) .

(6) "مجموع الفتاوى" (32/ 216، 220، 240، 244، 246) ، و (34/ 207) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 308) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (ص 501، 526، 534) .

(7) المراد بالزَجَل: اللعب، والجلبة، ورفع الصوت، وخص به التطريب."لسان العرب" (11/ 302) .

(8) "مجموع الفتاوى" (32/ 250) .

(9) اللعب بالنرد محرم عند جماهير العلماء، وقد خالف في هذا الشافعية في وجه عندهم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت