تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود [1] .
ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (463 هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز] [2] . نقله عنه ابن تيمية [3] .
• ابن رشد الجد (520 هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء] [4] . نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي [5] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض] [6] . ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل [7] المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين] [8] .
• الإتقاني (758 هـ) يقول: [أما النرد: فحرام بالإجماع[9] ، وأما الشطرنج:
(1) "المعجم الوسيط" (1/ 482) .
(2) "الاستذكار" (8/ 462) ،"التمهيد" (13/ 182) .
(3) "مجموع الفتاوى" (32/ 216) .
(4) "المقدمات الممهدات" (3/ 468) .
(5) "الذخيرة" (13/ 283) ،"كفاية الطالب الرباني" (2/ 499) .
(6) "مجموع الفتاوى" (32/ 216، 220، 240، 244، 246) ، و (34/ 207) ،"الفتاوى الكبرى" (4/ 308) ،"مختصر الفتاوى المصرية" (ص 501، 526، 534) .
(7) المراد بالزَجَل: اللعب، والجلبة، ورفع الصوت، وخص به التطريب."لسان العرب" (11/ 302) .
(8) "مجموع الفتاوى" (32/ 250) .
(9) اللعب بالنرد محرم عند جماهير العلماء، وقد خالف في هذا الشافعية في وجه عندهم =