فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي [1] .
• شمس الدين ابن مفلح (763 هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا] [2] .
• الشربيني (977 هـ) يقول: [ (فإن) (شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع] [3] .
• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [ (و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج) . . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع] [4] .
• الدردير (1201 هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا] [5] .
• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [8] .
وجه الدلالة من وجهين:
= وقالوا بالكراهة."روضة الطالبين" (11/ 226) ، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على التحريم، وعدَّ الخلاف في المسألة شاذا."مجموع الفتاوى" (32/ 253) .
(1) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (6/ 31) .
(2) "الفروع" (6/ 573) .
(3) "مغني المحتاج" (6/ 347) .
(4) "الدر المختار" (6/ 394) .
(5) "الشرح الصغير" (4/ 744) .
(6) "مطالب أولي النهى" (3/ 702) .
(7) "المحلى" (5/ 425) .
(8) المائدة: الآية (90) .