فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 8167

فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي [1] .

• شمس الدين ابن مفلح (763 هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا] [2] .

• الشربيني (977 هـ) يقول: [ (فإن) (شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع] [3] .

• الحصكفي (1088 هـ) يقول: [ (و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج) . . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع] [4] .

• الدردير (1201 هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا] [5] .

• الرحيباني (1243 هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين] [6] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [8] .

وجه الدلالة من وجهين:

= وقالوا بالكراهة."روضة الطالبين" (11/ 226) ، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على التحريم، وعدَّ الخلاف في المسألة شاذا."مجموع الفتاوى" (32/ 253) .

(1) "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (6/ 31) .

(2) "الفروع" (6/ 573) .

(3) "مغني المحتاج" (6/ 347) .

(4) "الدر المختار" (6/ 394) .

(5) "الشرح الصغير" (4/ 744) .

(6) "مطالب أولي النهى" (3/ 702) .

(7) "المحلى" (5/ 425) .

(8) المائدة: الآية (90) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت