فهرس الكتاب

الصفحة 5596 من 8167

جدات السدس) [1] .

• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، وهنَّ اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

الثاني: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: (أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث جدات: السدس اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم) [2] .

• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: ابن عباس، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، أنهم قالوا: إن: (الجدة أم أبي الأم ترث) [3] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن الجدة المدلية بالجد الرحمي لا ترث، وذلك للخلاف في المسألة.

• المراد بالمسألة: أن الفرع الوارث الذكر وهو: الابن، وابنه، وإن نزل، والأصل الوارث الذكر وهو الأب فقط، يحجبون الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، فلا يرثون في حال وجودهم.

مثاله: لو مات رجل عن: أب، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من

(1) رواه: سعيد بن منصور في سننه، باب الجدات، برقم (79) .

(2) رواه: الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض (4/ 90) .

(3) رواه: ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفرائض مجموع الآثار في (16/ 293 وما بعدها) ، وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (4/ 337) ، المغني (9/ 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت