فهرس الكتاب

الصفحة 4637 من 8167

• مستند الإجماع: أنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب، فلا تقبل شهادته قياسًا على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها من وراء الحجاب [1] .

-أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة [2] .

3 -أن الحدود والقصاص مما تدرأ بالشبهة، وفي شهادة الأعمى من الشبهة ما يكفي لرد شهادته ودرء الحد بهذه الشبهة [3]

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى في الحدود والقصاص لعدم وجود المخالف.

[130/ 5]: عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا يحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء

• المراد بالمسألة: أن الشهادة إذا كانت تتطلب الإشارة إلى أوصاف المشهود عليه، وقت الأداء، فإن شهادة الأعمى لا تجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322) .

(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 77) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 268) .

(4) كنز القائق (4/ 222) ، الجوهرة النيرة (4/ 216) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322) .

(5) مواهب الجليل (6/ 154) ، جواهر الإكليل (2/ 233) .

(6) مغني المحتاج (4/ 445) ، المجموع (18/ 499) ، المهذب (2/ 335) .

(7) المغني (12/ 61) ، الفروع (6/ 580) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت