• مستند الإجماع: أنه تحمل الشهادة من وراء الحجاب وأداها من وراء الحجاب، فلا تقبل شهادته قياسًا على البصير إذا تحمل الشهادة وأداها من وراء الحجاب [1] .
-أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة [2] .
3 -أن الحدود والقصاص مما تدرأ بالشبهة، وفي شهادة الأعمى من الشبهة ما يكفي لرد شهادته ودرء الحد بهذه الشبهة [3]
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى في الحدود والقصاص لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن الشهادة إذا كانت تتطلب الإشارة إلى أوصاف المشهود عليه، وقت الأداء، فإن شهادة الأعمى لا تجوز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322) .
(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 77) .
(3) بدائع الصنائع (6/ 268) .
(4) كنز القائق (4/ 222) ، الجوهرة النيرة (4/ 216) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 322) .
(5) مواهب الجليل (6/ 154) ، جواهر الإكليل (2/ 233) .
(6) مغني المحتاج (4/ 445) ، المجموع (18/ 499) ، المهذب (2/ 335) .
(7) المغني (12/ 61) ، الفروع (6/ 580) .