فهرس الكتاب

الصفحة 4366 من 8167

النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على مشروعية نصب القضاة للحكم بين الناس وذلك لعدم وجود مخالف.

[2/ 1]: منصب القضاء فرض من فروض الكفاية

• المراد بالمسألة: أن تولية الإمام للقضاة للحكم بين الناس من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث قال: (القضاء والإمامة فرض كفاية بالإجماع) [1] .

شهاب الدين القرافي (682 هـ) فقد نقل الإجماع على جواز امتناع القاضي عن قبول القضاء إذا وجد غيره فكان فرض كفاية حيث قال: (وله أن يمتنع ويهرب، فلا يجب عليه القبول، وبهذا قال الأئمة، وتعينه بأن لا يكون في تلك الناحية من تصلح للقضاء سواه، فيحرم الامتناع لتعين الفرض عليه) [2] .

الزركشي (794 هـ) حيث قال: (القضاء فرض كفاية بالإجماع) [3] . ابن فرحون المالكي (799 هـ) حيث قال: (أما القضاء فهو فرض كفاية، ولا خلاف بين الأئمة في ذلك) [4] . ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن القضاء من فروض الكفاية) [5] . ابن مفلح الدمشقي (884 هـ) حيث قال: وأجمع المسلمون على نصب القضاة للفصل بين الناس (وهو فرض كفاية) كالإِمامة [6] .

بدر الدين العيني (855 هـ) حيث قال: (وهو فرض كفاية

(1) روضة الطالبين (1904) .

(2) الذخيرة (10/ 8) .

(3) البحر المحيط للزركشي (2/ 112) .

(4) تبصرة الحكام (1/ 120) .

(5) فتح الباري (13/ 103) .

(6) المبدع شرح المقنع (10/ 3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت