فهرس الكتاب

الصفحة 4613 من 8167

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية [1] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف حيث يرى الإمام أبو حنيفة أن شاهد الزور لا يعزر ولا يشهر [2] .

• دليل هذا القول: لأنه قول منكر وزور فلا يعزر به كالظهار [3] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على تعزير شاهد الزور لوجود الخلاف في المسألة.

• المراد بالمسألة: الفاسق هو المجاوز عن القصد القويم والمنجرف عن الطريق المستقيم [4] ، والمرتكب المنكرات والمحرمات، الذي لا يتورع من صغائر أو كبائر، فيجب على القاضي ألا يقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: مسلم بن الحجاج (261 هـ) حيث قال: (ودل ذلك على أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم) [5] .

أبو الحسن النيسابوري (355 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل) [6] .

(1) المنتقى شرح الموطأ (7/ 446) .

(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 127) .

(3) المغني (14/ 275) .

(4) مرقاة المفاتيح (6/ 377) .

(5) صحيح مسلم (1/ 59) ، المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات.

(6) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان (6/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت