الماوردي (450 هـ) حيث قال: (إعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق) [1] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا) [2] .
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (والعدالة شرط أصل القبول لا يثبت القبول أصلًا دونها، وكذا لا يجوز له قبول شهادة الفاسق بالإجماع وله أن يقبل شهادة العدل من غير تحر) [3] .
ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل) [4] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال فلا نعلم خلافًا في رد شهادته) [5] . وقال في موضع آخر: (العدالة ولا خلاف في اشتراطها فإن العدالة تشترط في سائر الشهادات فها هنا مع مزيد الاحتياط أولى فلا تقبل شهادة الفاسق ولا مستور الحال الذي لا تعلم عدالته لجواز أن يكون فاسقًا) [6] .
النووي (676 هـ) حيث قال: (إنه لا خلاف في ردّ شهادة الفاسق بالنصّ) [7] .
شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره) [8] وقال في موضع آخر: (وشهادة الفاسق مردودة بنص
(1) الحاوي الكبير (22/ 293) .
(2) شرح مختصر خليل (4/ 191) .
(3) بدائع الصنائع (6/ 411) .
(4) بداية المجتهد (2/ 462) .
(5) المغني (14/ 148) .
(6) المغني (14/ 152) .
(7) المجموع شرح المهذب (22/ 301) .
(8) مجموع الفتاوى (28/ 371) .