فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 8167

القرآن واتفاق المسلمين، وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق: فهذا لم يقله أحد من المسلمين) [1] .

علاء الدين الخازن (741 هـ) حيث قال: (لأن إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز) [2] .

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق) [3] . محمد المواق (897 هـ) حيث قال: (لأن شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا) [4] .

الشربيني (977 هـ) حيثا قال: (وكذا فاسقان ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما(في الأظهر) كما في المسائل المذكورة، لأن النصَّ والإجماع دلَّا على اعتبار العدالة) [5] .

الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (واحتجوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق والكافر شر من الفاسق [6] . وقال أيضا وقد حكي في البحر الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق لصريح قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: 2] وقوله: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ} [الحجرات: 6] [7] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6] .

• وجه الدلالة: في الآية أمر بالتوقف عن نبأ الفاسق والشهادة نبأ فيجب التوقف عنه فإن ارتكب الشاهد كبيرة، كالغصب، والسرقة،

(1) مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية (604) .

(2) لباب التأويل في معاني التنزيل (2/ 123) .

(3) فتح الباري (6/ 73) .

(4) التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 141) .

(5) مغني المحتاج (4/ 583) .

(6) نيل الأوطار (9/ 191) .

(7) نيل الأوطار (9/ 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت