فهرس الكتاب

الصفحة 3670 من 8167

• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على عدم اشتراط العدالة فيمن يقوم على أمر الحسبة.

• من نقل الإجماع: الغزالي: ت: (505) "إجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز الحسبة من كل مسلم مع عدم اشتراط العصمة والقائل بأن المحتسب يجب أن يكون معصومًا عن المعاصي كلها خارق للإجماع" [1] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، المالكية [3] ، الشافعية [4] ، الحنابلة [5] ، الظاهرية [6] .

• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس [7] . كما يُستدل بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا [8] .

• المخالفون للإجماع: ذهبت المعتزلة إلى اعتبار العدالة في المحتسب، وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب [9] .

واستدلوا: بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله، مثل: قول اللَّه -تعالى-:

(1) إحياء علوم الدين للغزالي، (2/ 312)

(2) أحكام القرآن للجصاص (2/ 320) ، ومرقاة المفاتيح (9/ 327) ، ونصاب الاحتساب للسنامي (ص 334) .

(3) انظر: الذخيرة للقرافي (13/ 304) ، والموافقات للشاطبي (3/ 317) ، والفواكه الدواني (2/ 299) .

(4) (روضة الطالبين(10/ 220) ، وإحياء علوم الدين (2/ 312) ، ومغني المحتاج (4/ 211) .

(5) مختصر منهاج القاصدين (ص 124) ، والحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص 12) ، الآداب الشرعية (1/ 72) .

(6) المحلى لابن حزم (9/ 361) .

(7) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 349) ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 47) .

(8) راجع (ص 419) .

(9) إحياء علوم الدين (2/ 312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت