فهرس الكتاب

الصفحة 2463 من 8167

• وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة، وهذه جويرية، قد كاتبتا أسيادهما، مما يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبد، وكان ذلك بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة، كما تصح من العبد.

إذا كان للمكاتب زوجة حرة، فإن أولاده منها أحرار، وإن كان له أمة، فأولادها مماليك لسيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة، أحرار) [2] . (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين، مملوك لسيد الأمة) [3] .

2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية) [4] .

3 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية) [5] .

4 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة) [6] .

5 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع) [7] .

6 -ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة) [8] .

(1) انظر:"المغني" (14/ 531) ،"بدائع الصنائع" (5/ 421) .

(2) "الإجماع" (ص 92) .

(3) "الإجماع" (ص 92) .

(4) "الاستذكار" (7/ 439) .

(5) "بداية المجتهد" (2/ 690) .

(6) مجموع الفتاوى (31/ 376) .

(7) "فتح القدير" (4/ 456) .

(8) "البحر الرائق" (4/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت