فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 8167

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ [1] ، والشافعية على قول [2] ، والحنابلة في رواية [3] ، فقالوا: يجزئه تيممه ذلك، ولا يعيد.

واحتجوا بعدم تقصيره، وأنه مع النسيان غير قادر على الاستعمال [4] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[46 - 333]إجزاء التيمم للمسافر إذا وضع غيرُه الماءَ في رحله ولم يعلم:

إذا أراد المسافر أن يصلي، وبحث عن الماء فلم يجده، ثم تيمم وصلى، وبعد ذلك وجد الماء في رحله، بعد أن وضعه غيره فيه دون علمه؛ فإنه يجزئه تيممه هذا.

• من نقل الإجماع: المراغي (816 هـ) حيث يقول معددًا لعدد من الصور:"أو وضعه خلافه أو جيرانه، وهو لا يعلم. . .، وفي الثاني - يعني: الصورة الماضية - يجوز بالإجماع". نقله عنه العيني [5] .

الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"ولو وضع غيره في رحله ماء، وهو لا يعلم به، فتيمم وصلى، ثم علم، لا رواية لهذا أيضًا، وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في"الجامع الصغير"يدل على أنه يجوز بالإجماع" [6] .

السغناقي (710 هـ) حيث يقول:"فإنه لو وضعه غيره، وهو لا يعلم به؛ يجزئه بالإجماع". نقله عنه العيني [7] .

ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول:"لو وضعه غيره، ولو عبده أو أجيره، بغير أمره لا يعيد اتفاقًا" [8] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [9] ، والشافعية على الأصح [10] ، والحنابلة في وجه [11] .

(1) "مواهب الجليل" (1/ 357) .

(2) "المجموع" (2/ 307) .

(3) "الفروع" (1/ 216) ، و"الإنصاف" (1/ 278) .

(4) "المغني" (1/ 318) ، و"المجموع" (2/ 307) .

(5) "البناية" (1/ 563) .

(6) "بدائع الصنائع" (1/ 49) .

(7) "البناية" (1/ 563) .

(8) "البحر الرائق" (1/ 168) .

(9) "التاج والإكليل" (1/ 525) ، و"مواهب الجليل" (1/ 358) .

(10) "المجموع" (2/ 306) .

(11) "الفروع"و"حاشيته" (1/ 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت