• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [1] ، وبعض المالكية [2] .
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة بعض المالكية وبعض الحنابلة حيث يرون أنه لا يجوز قبول كتاب القاضي بمجرد معرفة خطه [3] .
• دليل هذا الرأي:
1 -أن ما أمكن إتيانه بالشهادة لم يجز الاقْتِصَارُ فيه على الظاهر، كإثبات العقود [4] .
2 -أن الخط يشبه الخط، وَالْخَتْمُ يمكن التزوير عليه، ولأنه نقل حكم أو إثبات، فلم يكن فيه بد من شهادة عدلين، كالشهادة على الشهادة [5] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قيام خط القاضي مقام الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم في غير الحدود وذلك لوجود الخلاف في المسألة.
• المراد بالمسألة: لا يجوز للإمام أن يولي القضاء أحدًا على أن يحكم بمذهب بعينه، لأنه مَأمورٌ بالحكم بالحق، والحق لا يتعين في مذهب بعيْنِه.
(1) البناية في شرح الهداية للعيني (8/ 40) ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 309) .
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 160) ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (2/ 290) .
(3) منح الجليل شرح مختصر خليل (8/ 363) ، المبدع شرح المقفع (8/ 218) .
(4) المبدع شرح المقنع (8/ 218) .
(5) المبدع شرح المقنع (8/ 218) .