فهرس الكتاب

الصفحة 4838 من 8167

[266/ 6]: يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى

• المراد بالمسألة: أن الحالف الحانث إن أحب الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الكفارة، جاز له ذلك، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إن أحب الانتقال في الكفارة إلى الأعلى، فله ذلك في قول أكثرهم، ولا نعلم فيه خلافًا) [1] .

• مستند الإجماع: لأن المكفر مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، فإن عجز عن كل هذه الخصال الثلاثة، فعليه أن يكفر بالصوم، إذًا فله أن ينتقل من الأدنى والأرخص إلى الأعلى والأغلى [2] .

2 -إن الانتقال من الأدنى إلى الأعلى من خصال الكفارة مصلحة للفقراء، وما كان أنفع وأصلح للفقراء فهو أولى بالإجراء [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أنه يجوز للحانث في التكفير الانتقال من الأدنى إلى الأعلى وذلك لعدم وجود المخالف.

= بالإطعام والكسوة، لا يجزئه الصيام. وهذا القول شاذ لم يذكره أحد غير القرافي حسب ما اطلعت عليه، وأرى أنه لا يؤثر على الإجماع في المسألة، واللَّه تعالى أعلى وأعلم. انظر: الذخيرة (4/ 70) .

(1) المغني (13/ 541) .

(2) المجموع شرح المهذب (19/ 384) .

(3) المبسوط (8/ 146) .

(4) المدونة الكبرى (2/ 118) ، الذخيرة (4/ 70) .

(5) المهذب (3/ 117) ، المجموع شرح المهذب (19/ 384) ، تحفة المحتاج (10/ 18) ، نهاية المحتاج (8/ 184) .

(6) شرح الزركشي (4/ 377: 379) ، الشرح الكبير (27/ 547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت