قوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [البقرة: 196] [1] .
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (لا خلاف في أن العبد يجزئه الصيام في الكفارة) [2] .
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (اختلفوا في العبد هل يكفر بالعتق أو الإطعام، بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام) [3] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89] .
• وجه الدلالة: أن العبد يدخل تحت عموم هذه الآية، لأنه لا يملك ولا يقدر على المال حتى يكفر، فإذا حنث العبد، فلا يجزئه إلا الصوم، لأنه لا يملك شيئًا [4] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن العبد الحانث يجزئه الصيام في الكفارة وذلك لعدم وجود المخالف [9] .
(1) المغني (13/ 529) .
(2) الشرح الكبير (27/ 539) .
(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 282) .
(4) الأم (7/ 61) .
(5) المبسوط (8/ 146) ، فتح القدير (5/ 76) ، تنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار (5/ 142) .
(6) القوانين الفقهية (124) ، المدونة الكبرى (2/ 118) ، الذخيرة (4/ 70) ، أسهل المدارك (1/ 29) .
(7) الأم (7/ 61) ، مختصر المزني (5/ 230) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (15/ 338) ، المهذب (3/ 117) ، المجموع شرح المهذب (19/ 384) ، تحفة المحتاج (10/ 18) ، نهاية المحتاج (8/ 184) .
(8) شرح الزركشي على متن الخرقي (4/ 377) ، الإنصاف للمرداوي (27/ 539) ، الإقناع (4/ 349) ، منتهى الإرادات (5/ 223) .
(9) نسب القرافي في الذخيرة إلى ابن حبيب قولًا مفاده أن العبد إذا أذن له سيده =