فهرس الكتاب

الصفحة 6412 من 8167

ثم يقول في الخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كانت من الكاذبين" [1] ."

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والظاهرية [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) } [5] .

• وجه الدلالة: الآية صريحة في لعان الرجل لزوجته إذا قذفها ولم يكن له بيَّنة على ذلك، وهو عام في كل زوجة سواء كان مدخولًا بها أو غير مدخول بها [6] .النتيجة:المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[163/ 3]يُحد من قذف الملاعنة.

• المراد بالمسألة: إذا قذف رجل زوجته بالزنا، وأنكرت زوجته ذلك، فإن الشرع قد جعل في ذلك أن يُلاعن الرجل زوجته ثم يُفرَّق بينهما.

فإذا لاعن الرجل زوجته، ثم جاء شخص آخر وقذف هذه المرأة التي لاعنت زوجها، فإما أن يُقيم البيَّنة بالشهود الأربعة، أو يقام عليه حد القذف.

ويُنبَّه هنا إلى أنه إن قذَفها زوجها بعد لعانها فذلك غير مراد [7] .

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 190 - 191) .

(2) انظر: تبيين الحقائق (3/ 14) ، البحر الرائق (4/ 122) .

(3) انظر: الفواكه الدواني (2/ 50 - 51) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 108) .

(4) انظر: المحلى (9/ 332) .

(5) سورة النور، آية (6 - 9) .

(6) المغني (8/ 41) .

(7) انظر: شرح مختصر خليل (4/ 128) ، أسنى المطالب (2/ 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت