فهرس الكتاب

الصفحة 4555 من 8167

النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على بقاء أصل ملكية الأب على ما كان في حالة عدم البينة على خلافه وذلك لعدم وجود المخالف.

[94/ 4]إذا ادعت المرأة حقًا من حقوق النكاح سمعت دعواها

• المراد بالمسألة: إذا ادعت المرأة النكاح وادعت حقًّا من حقوقه كالصداق والنفقة سمعت دعواها. وقد نقل نفي الخلاف في ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن ادعت المرأة النكاح على زوجها وذكرت معه حقًّا من حقوق النكاح كالصداق والنفقة ونحوها سمعت دعواها بغير خلاف نعلمه) [1] .

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (أما إذا ذكرت المرأة مع دعوى الزوجية حقا من حقوق النكاح كالمهر والنفقة ونحوها فإن دعواها تسمع بغير خلاف نعلمه) [2] .

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها بغير خلاف) [3] .

المرداوي (885 هـ) حيث قال: (وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل، وادعت معه نفقة أو مهرا، سمعت دعواها بلا نزاع) [4] .

الملا علي القاري (1014 هـ) : (ولا يحلف في نكاح ورجعة، وفيء، واستيلاد، ورق، ونسب، وولاء، وحد، إلا إذا ادعي في النكاح مالا، كمهر ونفقة وإرث فإنه يحلف اتفاقا) [5] .

• مستند نفي الخلاف: لأنها -أي الزوجة- تدعي حقا لها تضيفه إلى

(1) المغني (14/ 277) .

(2) الشرح الكبير (28/ 372) .

(3) المبدع (10/ 76) .

(4) الإنصاف مع الشرح الكبير (28/ 372) .

(5) فتح باب العناية بشرح النقاية (3/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت