فهرس الكتاب

الصفحة 4554 من 8167

وقد نقل نفي الخلاف على ذلك.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن مات الرجل وخلف ابنًا فادّعى الابن أنه خلف الدار ميراثًا وادعت المرأة أنه أصدقها إياها أو باعها إياها وأقاما بينتين قدمت بينة المرأة لذلك فإن لم تكن بينة فالقول قول الابن مع يمينه لا نعلم في هذا خلافًا) [1] .

البهوتي (1051 هـ) حيث قال: (كما لو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته) أي الأب (بينة أن أباه أَصْدَقَهَا إيَّاهَا) أي الدار، (قُدمت النَّاقِلَةُ) ، وحكم بالملك للموأة، لشهادتها بأمر زائد على الملك خفي على الآخر. . . . بغير خلاف) [2] .

• مستند نفي الخلاف: أن بينتها شهدت بالسبب المقتضي لنقل الملك، وقول الابن إن أباه تركها تركة لا تعارضها، وإن نافيها في مستندها فيه هو الاستصحاب وقد تبين قطعه بقيام البينة على سبب النقل [3] .

-أن سبب تقديم بينة الزوجة، لأنها تشهد بأمر حادث على الملك خفي على بينة الإرث [4] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية [5] ، الشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

(1) المغني (14/ 328) .

(2) شرح منتهى الإرادات (3/ 563) .

(3) المبدع شرح المقنع (10/ 157) .

(4) الكافي (4/ 405) .

(5) الذخيرة للقرافي (11/ 30) .

(6) أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 432) ، روض الطالب بهامش أسنى المطالب (9/ 432) ، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 372) ، مختصر المازني (1/ 413) .

(7) الكافي (4/ 455) ، المبدع شرح المقنع (10/ 157) ، الإنصاف مع الشرح الكبير (29/ 181) ، الشرح الكبير (29/ 181 - 182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت