فهرس الكتاب

الصفحة 4741 من 8167

الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر فاستدام ذلك لم يحنث في قولهم جميعًا لأنه لا يطلق على مستديم هذه الأفعال اسم الفعل فلا يقال تزوجت شهرًا، ولا تطهرت شهرًا ولا تطيبت شهرًا وإنما يقال: منذ شهر) [1] .

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يتزوج ولا يتطهر، ولا يتطيب، فاستدام ذلك، لم يحنث) في قولهم جميعًا لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة، فلا يقال: تزوجت شهرًا ولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبت شهرًا، وإنما يقال: منذ شهر) [2] .

• مستند الإجماع: لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة، فلا يقال: تزوجت شهرًا وولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبت شهرًا، وإنما يقال: منذ شهر [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يفعل شيئًا على التراخي لا يحنث بالاستدامة لعدم وجود المخالف.

[204/ 6]: لا يحنث من حلف ألا يبيع أو لا يتزوج ثم حصل الإيجاب فقط

• المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن لا يبيع أو لا يتزوج، فأوجب البيع والنكاح ولم يقبل المتزوج والمشتري لم يحنث، وقد نقل الإجماع

(1) المغني (13/ 635) .

(2) المبدع شرح المقنع (9/ 315) .

(3) المبدع شرح المقنع (9/ 315) .

(4) المجموع شرح المهذب (19/ 134) ، التنبيه (1/ 267) .

(5) الإنصاف (11/ 108) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 468) ، الفروع (6/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت