2 -أن المقتضي لقبول الشهادة -وهو العدالة- موجود، وإنما ردت شهادته لوجود المانع -الفسق- فإذا زال المانع عمل المقتضي عمله، كما لم يوجد المانع [1] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على قبول شهادة التائب بعد الحد وذلك لعدم وجود المخالف.
• المقصود بالمسألة: أن القاذف إذا أقيم عليه الحد، ثم تاب وصلح حاله، جاز له أن يشهد، وتقبل شهادته، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشافعي (204 هـ) حيث قال: (لا أعلم خلافًا بين أهل الحرمين في أن القاذف إذا تاب قبلت شهادته) [6] .
ابن حزم الظاهري (456 هـ) حيث قال: (نقبل شهادة القاذف إذا تاب، لأن الفسق مرتفع عنه بالتوبة بنص الآية بإجماع الأمة) [7] .
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (التائب من الذنب كمن لا ذَنْبَ له، وقد قبل شهادتَه بعد التوبة عُمر وابنُ عباس، ولا يُعلم لهما في الصحابة مخالف) [8] .
(1) الشرح الكبير (29/ 383) .
(2) البحر الرائق (7/ 95) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 16) .
(3) الاستذكار (22/ 35) ، المنتقى شرح الموطأ (7/ 445) .
(4) روضة الطالبين (9/ 312) .
(5) المغني (14/ 189) ، أعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 126) .
(6) الاستذكار (22/ 36) .
(7) الإحكام في أصول الأحكام (4/ 442) .
(8) أعلام الموقعين (1/ 99) .