فهرس الكتاب

الصفحة 7915 من 8167

وإن بلغ ذلك الأضراس، وتفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى [1] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن الجناية إذا كانت على أحد العضوين يمينا أو يسارا، فإن القصاص لا يجوز أن يكون في العضو الآخر، فلا يؤخذ اليمين باليسار من أيّ عضو كان، وكذلك العكس، فلا يؤخذ اليسار باليمين من أيّ عضو كان.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أنه لا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين [2] .

وحكاه عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [3] .

وقال الإمام العَيني (855 هـ) : أجمعوا أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء، وأجمعوا أيضا أن اليمنى لا تؤخذ باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، ولا يؤخذ شيء من الأعضاء إلا بمثله من القاطع، الإبهام بالإبهام، والسبابة بالسبابة، والوسطى بالوسطى، والخنصر بالخنصر، والبنصر بالبنصر، وكذلك الأسنان الثنية بالثنية، والناب بالناب، والضرس بالضرس، ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل، ولا الأسفل بالأعلى، وكذلك الشجاج والجراحات، لا تقتضي فيما يجب القصاص منه إلا في موضع الشجة والجراحة في المشجوج والمجروح [4] .

وقال الإمام قاضي صفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أنه لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولا يمين بسار، ولا يسار بيمين [5] .

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 130) ، الاستذكار (25/ 265) .

(2) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 229) .

(3) حاشية الروض المربع (7/ 217) .

(4) البناية (12/ 139) .

(5) رحمة الأمة (ص: 239) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت