• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
• وجه الدلالة: أن معنى القصاص المماثلة، وهو: أن يفعل بالجاني مثل فعله؛ من قتل، أو قطع، أو ضرب أو جرح [3] ، ولا مماثلة في قطع السبابة بالإبهام، أو الثنية بالضرس.
2 -أن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى [4] .
3 -أنها جوارح مختلفة المنافع، والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض [5] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة، حيث قال: تؤخذ الثنية بالضرس، كما يؤخذ الضرس بالثنية [6] .
وقال الحسن بن صالح [7] : إذا قطع أصبعا من كفّ، فلم يكن للقاطع من تلك الكف أصبع مثلها، قُطع مما يلي تلك الأصبع، ولا يُقطع أصبع كفٍّ بأصبع كفٍّ أخرى، وكذلك تُقلع السن التي تليها إذا لم تكن للقاطع سنٌّ مثلها
(1) ينظر: روضة الطالبين (9/ 188 - 189) ، أسنى المطالب (4/ 26) .
(2) ينظر: المغني (8/ 321) ، كشاف القناع (5/ 550) .
(3) ينظر: النهاية لابن الأثير (4/ 72) ، التعريفات (ص: 176) .
(4) ينظر: المبدع (7/ 253) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 283) ، منار السبيل (2/ 329) .
(5) ينظر: المبدع (7/ 253) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 283) ، منار السبيل (2/ 329) .
(6) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 130) ، الاستذكار (25/ 265) .
(7) الحسن بن صالح بن حيّ الثوري الهمدانيّ الكوفي، محدث حافظ وفقيه، ت 167 هـ. ينظر: السير (7/ 361) ، شذرات الذهب (2/ 298) .