• مستند الإجماع: أنها جزء الآدمي فيجب الأرش فيها تشريفا للآدمي وإن لم يكن فيها نفع ولا زينة كما في السن الزائدة [1] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في بعض صوره حيث قالوا إن الأصبع الزائدة إذا كانت قوّتها كقوة الأصابع فعقلها عشر من الإبل [2] .
كما خالفه أيضًا الحنابلة في أحد الوجهين [3] حيث قالوا إذا اندمل الموضع من غير نقص، أو زاده جمالا وقيمة فإنه لا يجب شيء؛ لأنه لم يحصل بفعله نقص، فلم يجب شيء، كما لو لكمه فلم يؤثر [4] .
ججج صحة الإجماع في الأصبع الضعيفة التي اندمل موضعها وزاده نقصا، وعدم صحته فيما سوى ذلك لوجود المخالف كما تقدم.
[181/ 16] في الأجفان [5] الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية
• المراد من المسألة: أن في الأجفان الأربعة إذا قطعت جميعها دية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأجمعوا على أن في الأجفان الأربعة الدية كاملة، وفي كل واحد منها ربع الدية [6] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في المعتمد [7] ، والشافعية [8] .
(1) ينظر: تبيين الحقائق (6/ 134) .
(2) ينظر: الذخيرة (12/ 364) .
(3) ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 25) ، المبدع (7/ 339) .
(4) ينظر: الكافي لابن قدامة (4/ 25) .
(5) الأجفان: جمع جفن، وهو غطاء العين من أعلاها وأسفلها. المصباح المنير (1/ 103) .
(6) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 238) .
(7) ينظر: الدر المختار مع قرة عين الأخيار (6/ 578) .
(8) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 257) ، التنبيه (ص 225) .