• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف التراب بأنه طهور، يُتطهر به بدلًا عن الماء، ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب" [1] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] .
2 -حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه:"جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" [5] .
• وجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب، وأما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق، وليس ترابًا، فلم يجز التيمم به [6] ، واللَّه أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
(1) "بدائع الصنائع" (1/ 54) .
(2) "مواهب الجليل" (1/ 350) ، و"حاشية العدوي" (1/ 228) .
(3) "المجموع" (2/ 249) .
(4) "الشرح الكبير" (2/ 214) ، و"الإنصاف" (1/ 284) .
(5) سبق تخريجه.
(6) "المجموع" (2/ 249) .