فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 8167

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف التراب بأنه طهور، يُتطهر به بدلًا عن الماء، ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب" [1] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] .

2 -حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه:"جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا" [5] .

• وجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب، وأما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق، وليس ترابًا، فلم يجز التيمم به [6] ، واللَّه أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

(1) "بدائع الصنائع" (1/ 54) .

(2) "مواهب الجليل" (1/ 350) ، و"حاشية العدوي" (1/ 228) .

(3) "المجموع" (2/ 249) .

(4) "الشرح الكبير" (2/ 214) ، و"الإنصاف" (1/ 284) .

(5) سبق تخريجه.

(6) "المجموع" (2/ 249) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت