• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143] .
• وجه الدلالة: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن اللَّه تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس [1] . وتقبل شهادة المسلم على الكافر لأنه أهل أن تثبت له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى [2] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة المسلم على غير المسلم لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن شهادة الكفار على المسلمين لا تجوز في غير الوصية في السفر وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنها لا تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) [7] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) [8] .
(1) المبسوط (16/ 133) .
(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425) .
(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425) ، المبسوط (16/ 133) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 85) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 495) .
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 171) ، البهجة في شرح التحفة (1/ 208) .
(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 174) .
(6) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (7/ 231) .
(7) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .
(8) مجموع الفتاوى (15/ 297) .