فهرس الكتاب

الصفحة 4670 من 8167

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143] .

• وجه الدلالة: شهادة أهل الإسلام جائزة على أهل الشرك كلهم لأن اللَّه تعالى أثبت للمؤمنين شهادة على الناس [1] . وتقبل شهادة المسلم على الكافر لأنه أهل أن تثبت له الولاية على المسلم فعلى الكافر أولى [2] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز شهادة المسلم على غير المسلم لعدم وجود المخالف.

[155/ 5]: لا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم

• المراد بالمسألة: أن شهادة الكفار على المسلمين لا تجوز في غير الوصية في السفر وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنها لا تقبل شهادة مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) [7] .

ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين وهذا لا نزاع فيه) [8] .

(1) المبسوط (16/ 133) .

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 425) ، المبسوط (16/ 133) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 85) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 495) .

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 171) ، البهجة في شرح التحفة (1/ 208) .

(5) الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (21/ 174) .

(6) مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى (7/ 231) .

(7) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (60) .

(8) مجموع الفتاوى (15/ 297) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت