فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 8167

وهو قولٌ عند الحنابلة [1] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

إذا خرج من المسلم ريحٌ، وأراد الوضوء، فإن الاستنجاء لا يجب عليه، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ) حكايته الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح [2] .

نقله عنه البجيرمي [3] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول -بعد مسألة للخرقي هي: وليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء-:"لا نعلم في هذا خلافًا" [4] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر" [5] .

المتولي (478 هـ) حيث نقل عنه الشربيني [6] حكايته الإجماع في هذه المسألة، فقال:"نقل المتولي وغيره الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح".

ونقله عنه أيضًا الرملي [7] ، والجمل [8] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [9] ، والمالكية [10] .

• مستند الإجماع: يستند في هذه المسألة بما استند عليه في المسألة السابقة.

• الخلاف في المسألة: الخلاف المذكور في النوم يندرج هنا، وما قيل هناك يقال في

(1) "الفروع"و"تصحيحه" (1/ 119) ، و"الإنصاف" (1/ 114) .

(2) سبق التعليق على هذا النقل في المسألة الماضية، انظر:"الحاوي" (1/ 192) .

(3) "حاشيته على الخطيب" (1/ 188) .

(4) "المغني" (1/ 205) .

(5) "المجموع" (1/ 113) .

(6) "مغني المحتاج" (1/ 166) ، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.

(7) "نهاية المحتاج" (1/ 152) .

(8) "حاشية الجمل" (1/ 95) .

(9) "البحر الرائق" (1/ 252) .

(10) "الفواكه الدواني" (1/ 134) ، و"حاشية العدوي" (1/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت