• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يجوز أن يكون الإمام بخيلًا أو كذابًا أو جبانًا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون كذابًا ولا بخيلًا ولا جبانًا، وقد أجمع العلماء أن الإمام يجب أن لا يكون فيه هذه الخلال السوء" [1] . نقله ابن القطان (628 هـ) [2] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة:
1 -حديث جُبَيْر بْنُ مُطْعِم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذهِ الْعِضَاهِ [8] نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوبًا"
(1) التمهيد لابن عبد البر (20/ 39) ، والاستذكار (5/ 79) .
(2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 61) .
(3) المبسوط للسرخسي (10/ 33) ، والدر المختار (1/ 548) ، وبريقة محمودية (1/ 216) ، وحاشية الطحطاوي (1/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 548) ، وعمدة القاري (14/ 167) .
(4) الذخيرة للقرافي (10/ 24) ، والفواكه الدواني (1/ 325) ، وإكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 225) ، وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 220) ، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، (3/ 38) .
(5) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 5) ، وغياث الأمم في التياث الظلم (ص 65) ، وروضة الطالبين (10/ 42) ، وأسنى المطالب (4/ 108) ، ومغني المحتاج (4/ 130) ، ونهاية المحتاج (7/ 409) ، وحاشية قليوبي (4/ 174) .
(6) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 20) ، ومجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 155) ، والطرق الحكمية في السياسة الشرعية (2/ 625) ، والإنصاف للمرداوي (10/ 234) ، والإقناع للحجاوي (4/ 292) ، ودليل الطالب لنيل المطالب (1/ 322) ، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159) .
(7) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128، 129) .
(8) العضاه: كل شجر عظيم له شوك. يُنظر: لسان العرب (13/ 516) (عضه) .