وذلك لعدم وجود مخالف.
يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"إذا أشهد على النكاح فإنه يُشهِد رجلين عدلين ثبتت بمثلهما الحقوق، . . . وبه قال علماء الإسلام" [1] .
2 -ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال:"واتفقوا على أن حضور الشاهدين العدلين ينعقد بهما النكاح، مع الولي" [2] .
3 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"أما العدالة فمشترطة إجماعًا" [3] .
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكر من الإجماع على أن عقد النكاح ينعقد بشهادة عدلين، وافق عليه الحنفية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم [6] .
ثانيًا: ما ذكر من الإجماع على أنه لا بد من عدالة الشهود، فلا ينعقد بشهادة فاسقين، وافق عليه الشافعية [7] ، والحنابلة في المذهب [8] ، وابن حزم [9] .
• مستند الإجماع: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" [10] .
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية [11] ، والإمام أحمد في رواية عنه [12] ، إلى
(1) "عارضة الأحوذي" (5/ 16) .
(2) "الإفصاح" (2/ 94) .
(3) "القوانين الفقهية" (ص 317) .
(4) "بدائع الصنائع" (3/ 402) ،"الاختيار" (3/ 83) .
(5) التهذيب (5/ 262) ، و"البيان" (9/ 222) .
(6) "المحلى" (9/ 48) .
(7) التهذيب (5/ 262) ، و"البيان" (9/ 222) .
(8) "الإنصاف" (8/ 102) ، و"المحرر" (2/ 40) .
(9) "المحلى" (9/ 48) . وانظر: (8/ 472) .
(10) سبق تخريجه.
(11) "بدائع الصنائع" (3/ 402) ،"الاختيار" (3/ 83) .
(12) "الإنصاف" (8/ 102) ، و"المحرر" (2/ 40) .