فهرس الكتاب

الصفحة 5070 من 8167

الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها) [1] .

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكر عليه الالتقاط، وإنما بين له ما يحل وما لا يحل، فدل على جواز الالتقاط.

• خالف في هذه المسألة: ابن المنذر [2] ، وابن حزم من الظاهرية [3] ، فذهبا إلى أن اللقطة لم يثبت فيها إجماع.النتيجة:صحة الإجماع في مشروعية الالتقاط في الجملة.

وأما خلاف ابن المنذر وابن حزم، فهو في غير المشروعية.

• المراد بالمسألة: أنه يجوز للمرء أن يترك التقاط اللقطة، ومن لم يلتقطها لا يأثم بلا خلاف بين المسلمين، بل نص كثير من أهل العلم على أن الأفضل عدم التقاطها.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [قال إمامنا: الأفضل ترك الالتقاط. . . ولنا قول: ابن عمر وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة] [4] .

• الموافقون على الإجماع: وقد وافق على هذا الإجماع: المالكية [5] .

قال القرافي: (وفي لقطة المال ثلاثة أقوال: الأفضل: تركها من

(1) رواه: البخاري رقم (2427) ، ومسلم رقم (1722) .

(2) الإجماع (ص 148) قال في كتاب اللقطة: [لم يثبت فيها إجماع] .

(3) مراتب الإجماع (ص 102) . قال: [لا إجماع فيها] .

(4) المغني (8/ 291) .

(5) المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (/ 252) ، والإمام مالك يفصل في هذا، فقد نقل عنه أنه قال: (إذا كان شيئًا له بال: يأخذه أحب إلي ويعرفه) .

انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (6/ 368) ، والمغني (8/ 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت