• المراد بالمسألة: الوقف لغة: مصدر وقف، بمعنى: الحبس [1] .
• والوقف اصطلاحًا: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود -أو بصرف ريعه على جهة بر وخير- تقربًا إلى اللَّه سبحانه وتعالى [2] .
• والمراد بالمسألة: أن الوقف جائز من حيث الأصل، وهو من القرب، وممن يجري ثوابه على صاحبه في حياته وبعد وفاته، فإذا أوقف المرء شيئًا مما يصح وقفه لزم، ولا يجوز نقض.
• من نقل الإجماع:
1 -الترمذي (279 هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك] [3] .
(1) انظر: لسان العرب، ابن منظور (3/ 69) ، المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص 285) .
(2) اختلف تعريف الفقهاء في المذاهب الأربعة للوقف، وذلك تبعًا لاختلاف مذاهبهم في الوقف، فبعضهم يرى أن الوقف: لازم، وآخرون يرون أنه: غير لازم، وبعضهم يشترط فيه: معنى القربة، وآخرون لا يرون ذلك شرطًا.
انظر: اللباب (2/ 180) ، والدر المختار، (3/ 391) ، ومغني المحتاج، الشربيني (2/ 376) ، وكشاف القناع، البهوتي (4/ 276) .
(3) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب الوقف، رقم (1375) .