فهرس الكتاب

الصفحة 5126 من 8167

• دليلهم: يستند الخلاف على عدة أدلة، منها:

الأول: أمرُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبيَ بن كعب -رضي اللَّه عنه- وهو أيسر أهل المدينة، أو كأيسرهم، وقد وجد صرة فيها ثمانون دينارًا أن يأكلها [1] .

• وجه الاستدلال: فإذا جاز للملتقط أكلها فالتصدق بها على غيره ولو كان فقيرًا جائز.

الثاني: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث زيد بن خالد الجهني -رضي اللَّه عنه-: (فشأنك بها) ولم يفصل بين الغني والفقير [2] .

فيه دليل على أنه: يقتضي التسوية بين الغني والفقير [3] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في أن الملتقط الغني لا يستنفق اللقطة، ولا يعطيها لغني آخر، وذلك للخلاف القوي في المسألة.

(1) سبق تخريجه، وقد أجاب الحنفية عن حديث أبيّ فقالوا: (وأما انتفاع أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- فكان بإذن الإمام، وهو جائز بإذن الإمام) .

(2) الذخيرة (9/ 117) .

(3) الحاوي الكبير (8/ 9) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت