والمالكية [1] ، والحنابلة [2] ، وابن عبد البر [3] .
قال الماوردي: (يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولًا أن يتملكها ويأكلها غنيًا كان أو فقيرًا) [4] .
قال العمراني: (وإذا عرّف الملتقط اللقطة لسنة، فقد ذكرنا أن له أن يحفظها على صاحبها، وله أن يختار تملكها سواء كان الواجد غنيًا أو فقيرًا) [5] .
قال ابن رشد: (واختلفوا في الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول؟ فقال مالك والشافعي: له ذلك) [6] .
قال القرافي: (وإذا قلنا بالتملك مطلقًا في سائر البقاع، فهل يسوى بين الملتقطين؟ المذهب: التسوية) [7] . قال ابن مفلح: (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) [8] .
قال المرداوي (885 هـ) : (ولا فرق بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، يأمن نفسه عليها) [9] .
قال الخطيب الشربيني: (ولا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره، ولا بين الفقير وغيره) [10] . قال البهوتي: (ولا فرق. . . بين كون الملتقط غنيًا أو فقيرًا) [11] .
(1) بداية المجتهد (2/ 306) ، والذخيرة (9/ 115) .
(2) الواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 373) ، والمبدع في شرح المقنع (5/ 289) ، وكشاف القناع (4/ 189) ، والإنصاف (6/ 424) .
(3) الاستذكار (22/ 337 - 338) .
(4) الحاوي الكبير (8/ 9) .
(5) البيان في مذهب الإمام الشافعي (7/ 531) .
(6) بداية المجتهد (2/ 306) .
(7) الذخيرة (9/ 115) .
(8) المبدع في شرح المقنع (5/ 289) .
(9) الإنصاف (6/ 424) .
(10) مغني المحتاج (2/ 415) .
(11) كشاف القناع (4/ 189) .