• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية [1] ، والشافعية [2] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في الجملة في منزلة دية جراح المرأة من دية الرجل [3] إلا أنهم اتفقوا على أنها إذا زادت على الثلث من دية الرجل، فإنها تردّ إلى النصف.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ) : وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف [4] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
• مستند الإجماع: عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا:"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" [9] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفرّق في هذا الحكم بين النفس وما دونها، بل جعلهما سواء [10] .
(1) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 398) ، الذخيرة (12/ 405) .
(2) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 301) ، التنبيه (ص 227) .
(3) ينظر هذا الاختلاف في: الأوسط (13/ 167) ، المغني (8/ 402) .
(4) المحلى (10/ 441) .
(5) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 322) ، العناية (10/ 277) .
(6) ينظر: المدونة (4/ 567) ، التاج والإكليل (8/ 345) .
(7) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 289) ، تكملة المجموع (19/ 119) .
(8) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 16) ، المغني (8/ 402) .
(9) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الديات، باب عقل المرأة (4805) ، والدارقطني في سننه (3128) ، وضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 519) .
(10) ينظر: المغني (8/ 402) .