فهرس الكتاب

الصفحة 3781 من 8167

قال الزركشي:"ومفهومه أن من أحيا أرضًا ميتة في حق مسلم لم تكن له، ولأن ذلك من مصالح المملوك فأُعطي حكمه" [1] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[182/ 182]لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام

• المراد بالمسألة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا فلا هو أحياها، ولا تركها لمن يحييها.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضًا بغير إقطاع الإمام، فيمنعها ممن يحييها، ولا يحييها هو" [2] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، والظاهرية [7] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:

1 -حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ" [8] .

2 -ما روي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"كان الناس يتحجرون على عهد عمر -رضي اللَّه عنه-، فقال: من أحيا أرضًا فهي له" [9] .

(1) شرح الزركشي (2/ 193) .

(2) مراتب الإجماع (ص 95) .

(3) انظر: المبسوط للسرخسى (23/ 181) ، وتبيين الحقائق (6/ 35) ، وحاشية ابن عابدين (6/ 432) .

(4) الذخيرة للقرافي (6/ 147) ، وبلغة السالك (4/ 6) ، ومنح الجليل (8/ 74) .

(5) انظر: الأم للشافعي (4/ 46) ، وروضة الطالبين (5/ 287) ، ومغني المحتاج (2/ 368) .

(6) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 347) ، والمحرر في الفقه (1/ 367) ، وكشاف القناع (4/ 185) .

(7) المحلى لابن حزم (8/ 233) .

(8) تقدم تخريجه.

(9) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من قال: إذا أحياء أرضًا فهي له (4/ 486) رقم (22379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت