2 -ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر رضي اللَّه عنهما أنهما قالا:"إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع"، ولا مخالف لهما في الصحابة [1] .
3 -إجماع أهل العلم على أن الواجب في القطع هو اليد اليمنى حيث نقل الإجماع ابن عبد البر [2] ، وأبو بكر الجصاص [3] ، وابن قدامة [4] ، وشمس الدين ابن قدامة [5] ، والقرطبي [6] ، والنووي [7] ، وابن هبيرة [8] ، وابن تيمية [9] ، وابن كثير [10] ، وغيرهم [11] .النتيجة:لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد فقطعت يده اليمنى، ثم سرق أُخرى ما يوجب الحد فقطعت رجله اليسري، فإذا سرق ثالثة
(1) قال ابن الملقن في"البدر المنير" (8/ 685) :"هذا غريب عنهما"، وقال ابن حجر في"تلخيص الحبير" (4/ 132) :"لم أجده عنهما".
(2) الاستذكار (7/ 546) .
(3) أحكام القرآن (2/ 583) .
(4) المغني (9/ 105) .
(5) الشرح الكبير (10/ 291) .
(6) تفسير القرطبي (6/ 172) .
(7) شرح النووي (11/ 185) .
(8) الإفصاح (2/ 213) .
(9) مجموع الفتاوى (28/ 329) .
(10) تفسير ابن كثير (2/ 107) .
(11) انظر: المبدع شرح المقنع (9/ 140) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (3/ 378) ، فتح الباري (12/ 97) ، مغني المحتاج (5/ 494) ، شرح مختصر خليل (8/ 92) ، حاشية الروض المربع (7/ 373) ، سبل السلام (2/ 440) .
وقد سبق ذكر هذه الإجماعات في المسألة الحادية والتسعون تحت عنوان:"حد السارق قطع يده اليمنى".